a.
Derkripsi Masalah
Seorang artis yang
ditugaskan untuk memerankan pejuang Nashrani misalnya kadang mereka dituntut
untuk mencaci Nabi Muhammad e menginjak-injak
mushhaf dan perbuatan-perbuatan serupa yang mendiskreditkan terhadap agama
Islam.
b.
Pertanyaan:
Apakah seorang artis
yang memerankan lakon seperti yang telah dijelaskan pada deskripsi di atas
dapat dihukumi murtad?
c.
Jawaban:
Untuk adegan yang
berkenaan langsung dengan gerakan fisik (fi’lu) maka dihukumi murtad
sebab hal tersebut tidak dilakukan dalam kondisi darurat dan alur cerita masih
bisa untuk disuguhkan dalam bentuk qauly (perkataaan). Sedangkan untuk
lakon yang bersifat qauly maka hukumnya diperbolehkan selama tidak ada
tujuan melecehkan (istihzâ) terhadap simbol-simbol agama.
d.
Rujukan:
( تَنْبِيهٌ ) وَقَعَ فِي مَتْنِ الْمَوَاقِفِ وَتَبِعَهُ السَّيِّدُ فِي شَرْحِهِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ نَحْوَ السُّجُودِ لِنَحْوِ الشَّمْسِ مِنْ مُصَدِّقٍ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْرٌ إجْمَاعًا ثُمَّ وَجَّهَ كَوْنَهُ كُفْرًا بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّصْدِيقِ ظَاهِرًا وَنَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَلِذَا حَكَمْنَا بِعَدَمِ إيمَانِهِ لَا لِأَنَّ عَدَمَ السُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ دَاخِلٌ فِي حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى لَوْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لَهَا عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيمِ وَاعْتِقَادِ الْأُلُوهِيَّةِ بَلْ سَجَدَ لَهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ أُجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْكُفْرِ فِي الظَّاهِرِ ثُمَّ قَالَا مَا حَاصِلُهُ أَيْضًا لَا يَلْزَمُ عَلَى تَفْسِيرِ الْكُفْرِ بِأَنَّهُ عَدَمُ تَصْدِيقِ الرَّسُولِ فِي بَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ ضَرُورَةُ تَكْفِيرِ مَنْ لَبِسَ الْغِيَارَ مُخْتَارًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَدِّقْ فِي الْكُلِّ وَذَلِكَ لِأَنَّنَا جَعَلْنَا الظَّنَّ الصَّادِرَ عَنْهُ بِاخْتِيَارِهِ عَلَامَةً عَلَى الْكُفْرِ أَيْ بِنَاءً هُنَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ اللُّبْسَ رِدَّةٌ فَحَكَمَنَا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ كَافِرٌ غَيْرُ مُصَدِّقٍ حَتَّى لَوْ عُلِمَ أَنَّهُ شَدَّهُ لَا لِاعْتِقَادِ حَقِيقَةِ الْكُفْرِ لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ كَمَا مَرَّ فِي سُجُودِ الشَّمْسِ انْتَهَى ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا اعْتَمَدَاهُ أَوَّلًا أَنَّ الْإِيمَانَ التَّصْدِيقُ فَقَطْ ثُمَّ حَكَيَا عَنْ طَائِفَةٍ أَنَّهُ التَّصْدِيقُ مَعَ الْكَلِمَتَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ اتَّضَحَ مَا ذَكَرَاهُ أَنَّهُ لَا كُفْرَ بِنَحْوِ السُّجُودِ لِلشَّمْسِ لِمَا مَرَّ عَنْ الشَّارِحِ أَنَّ نَحْوَ عَدَمِ السُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ لَيْسَ دَاخِلًا فِي حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِيمَانَ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ الَّتِي هِيَ طَرِيقَةُ الْمُتَكَلِّمِينَ لَهُ حَيْثِيَّتَانِ النَّجَاةُ فِي الْآخِرَةِ وَشَرْطُهَا التَّصْدِيقُ فَقَطْ وَإِجْرَاءُ أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَمَنَاطُهَا النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعَ عَدَمِ السُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَرَمْيِ الْمُصْحَفِ بِقَاذُورَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي حَكَمَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهَا كُفْرٌ فَالنُّطْقُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ ، وَإِنَّمَا ، هُوَ شَرْطٌ لِإِجْرَاءِ الْأَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ شَطْرًا لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ رُكْنٌ حَقِيقِيٌّ وَإِلَّا لَمْ يَسْقُطْ عِنْدَ الْعَجْزِ وَالْإِكْرَاهِ بَلْ إنَّهُ دَالٌّ عَلَى الْحَقِيقَةِ الَّتِي هِيَ التَّصْدِيقُ إذْ لَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا.
(تحفة المحتاج في شرح المنهاج، جــ 4/صــ 264)
( قَوْلُهُ أَوْ حِكَايَةٍ ) قَالَ الْغَزَالِيُّ لَا يَجُوزُ حِكَايَةُ ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِ إلَّا عِنْدَ الْقَاضِي ، وَلَوْ صَرَّحَ بِكَلِمَةِ الرِّدَّةِ وَزَعَمَ تَوْرِيَةً حَكَى الْإِمَامُ عَنْ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّهُ يَكْفُرُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِلِاسْتِخْفَافِ ا هـ عَمِيرَةُ ، وَهَذَا الْكَلَامُ مُوَضَّحٌ فِي الزَّرْكَشِيّ فَرَاجِعْهُ وَانْظُرْ هَلْ كَزَعْمِ التَّوْرِيَةِ مَا لَوْ زَعَمَ حِكَايَةً وَلَمْ يَأْتِ بِأَدَاةِ الْحِكَايَةِ كَأَنْ قَالَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَصَدَ حِكَايَةَ قَوْلِ الْكُفَّارِ مَالَ الطَّبَلَاوِيُّ إلَى أَنَّهُ كَزَعْمِ التَّوْرِيَةِ لِلِاسْتِخْفَافِ . وَعِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ ذَكَرَ فِي الْإِحْيَاءِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حِكَايَةٌ إلَّا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَمَالَ الطَّبَلَاوِيُّ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ وَأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ قَالَ وَصُورَةُ حِكَايَتِهِ أَنْ يَقُولَ قَالَ فُلَانٌ كَذَا وَكَالشَّاهِدِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ الْمُسْتَفْتِي وَالْمُفْتِي وَنَحْوِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم . (حاشية الجمل، جــ 5/صــ 54)
( قَوْلُهُ أَوْ حِكَايَةٍ ) قَالَ الْغَزَالِيُّ لَا يَجُوزُ حِكَايَةُ ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِ إلَّا عِنْدَ الْقَاضِي ، وَلَوْ صَرَّحَ بِكَلِمَةِ الرِّدَّةِ وَزَعَمَ تَوْرِيَةً حَكَى الْإِمَامُ عَنْ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّهُ يَكْفُرُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِلِاسْتِخْفَافِ ا هـ عَمِيرَةُ ، وَهَذَا الْكَلَامُ مُوَضَّحٌ فِي الزَّرْكَشِيّ فَرَاجِعْهُ وَانْظُرْ هَلْ كَزَعْمِ التَّوْرِيَةِ مَا لَوْ زَعَمَ حِكَايَةً وَلَمْ يَأْتِ بِأَدَاةِ الْحِكَايَةِ كَأَنْ قَالَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَصَدَ حِكَايَةَ قَوْلِ الْكُفَّارِ مَالَ الطَّبَلَاوِيُّ إلَى أَنَّهُ كَزَعْمِ التَّوْرِيَةِ لِلِاسْتِخْفَافِ . وَعِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ ذَكَرَ فِي الْإِحْيَاءِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حِكَايَةٌ إلَّا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَمَالَ الطَّبَلَاوِيُّ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ وَأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ قَالَ وَصُورَةُ حِكَايَتِهِ أَنْ يَقُولَ قَالَ فُلَانٌ كَذَا وَكَالشَّاهِدِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ الْمُسْتَفْتِي وَالْمُفْتِي وَنَحْوِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم . (حاشية الجمل، جــ 5/صــ 54)
No comments:
Post a Comment