Kerangka
analysis masalah
Banyak terjadi
perenofasian disarana peribadatan (masjid, pondok, madrasah), sehingga banyak
para donatur yang antusias untuk beramal
ke tempat-tempat tersebut, perenofasianpun telah dilaksanakan dengan
lancar, namun setelah semuanya selesai
dan terbentuk bangunan yang terbilang
sudah seperti umumnya, ternyata
salah satu dari Nadzir / masyarakat kurang puas dengan bentuk bangunan yang
telah jadi, sehingga bangunan yang sudah
terbentuk rapi tersebut harus dibongkar.
Pertimbanagn:
Mengenai musyawarah terkait pembongkaran tidak selalu diadakan
(kondisional).
Bangunan yang hendak dibongkar sebenarnya sudah bisa dianggap layak.
Bekas pembongkaran tidak kembali pada bangunan tersebut.
Pertanya’an:
- Bagaimana hukum pembongkaran pembangunan tersebut ?
Jawaban: Latar belakang renovasi tempat peribadatan bisa
dibagi dalam beberapa kategori yang menimbulkan hukum yang beda, yaitu :
Renovasi secara total karena memang sudah tidak
layak atau dalam rangka memperluas, hal ini diperbolehkan selama tidak merubah
status dari tempat tersebut (مسمى).
Renovasi dalam rangka memperindah atau
memperbaiki bangunan yang tidak sesuai dengan rencana. Hal ini tidak
diperbolehkan kecuali jika ada hajat. Namun, menurut Ibnu Munir renovasi
semacam ini boleh dilakukan dengan tujuan supaya tempat ibadah tidak dipandang
kurang sesuai dengan perkembangan zaman.
Ketentuan di atas berlaku pada bahan-bahan yang
berstatus barang wakaf (موقوف).
Namun, bila bahan-bahan tersebut adalah milik sarana peribadatan, maka hokum
pembongkaran dalam rangka renovasi sebagaimana dalam diskripsi diperbolehkan
secara mutlak berdasarkan kebijakan nadzir.
& حاشيتا قليوبي - وعميرة
- (ج 3 / ص 101)
تَنْبِيهٌ
: لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ ، وَلَوْ لِأَرْفَعَ مِنْهَا
فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ الْعَمَلَ بِالْمَصْلَحَةِ اُتُّبِعَ شَرْطُهُ ، وَقَالَ
السُّبْكِيُّ : يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ لَا يُغَيَّرَ
مُسَمَّاهُ ، وَأَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً لَهُ كَزِيَادَةِ رِيعِهِ ، وَأَنْ لَا تُزَالَ
عَيْنُهُ فَلَا يَضُرُّ نَقْلُهَا مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ . نَعَمْ يَجُوزُ فِي وَقْفِ
قَرْيَةٍ عَلَى قَوْمٍ إحْدَاثُ مَسْجِدٍ وَمَقْبَرَةٍ وَسِقَايَةٍ فِيهَا .
& بغية المسترشدين -65
(مسألة
: ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد
مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر
أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد
، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير
النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة
أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر ، وإن لم يأذن
في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل ، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر
، وعلى الناظر العمارة ، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً
، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت ، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ
لعدم ملك المسجد لها ، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا ، وليتفطن
لدقيقة ، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على
ما مر تفصيله يرد لوارثه ، إذ هو باق على ملك الميت ، وبموته بطل إذنه في صرفه.
& فتح الباري لابن
حجر الجزء 2 صحـ : 176 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَأَوَّلُ مَنْ زَخْرَفَ الْمَسَاجِدَ
الْوَلِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَذَلِكَ فِيْ أَوَاخِر عَصْرِ
الصَّحَابَة وَسَكَتَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ إِنْكَارِ ذَلِكَ
خَوْفًا مِنَ الْفِتْنَةِ وَرَخَّصَ فِيْ ذَلِكَ بَعْضهمْ وَهُوَ قَوْل أَبِيْ
حَنِيفَةَ إِذَا وَقَعَ عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيم لِلْمَسَاجِدِ وَلَمْ يَقَعِ
الصَّرْفُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَال. وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيْرِ لَمَّا
شَيَّدَ النَّاسُ بُيُوْتَهُمْ وَزَخْرَفُوْهَا نَاسَبَ أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ
بِالْمَسَاجِدِ صَوْنًا لَهَا عَنِ اْلاسْتِهَانَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَنْعَ
إِنْ كَانَ لِلْحَثِّ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ فِيْ تَرْكِ الرَّفَاهِيَةِ
فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ لِخَشْيَةِ شَغْلِ بَالِ الْمُصَلِّيْ
بِالزَّخْرَفَةِ فَلاَ لِبَقَاءِ الْعِلَّةِ اهـ
& شرح البهجة الوردية
- (ج 3 / ص 387)
وَأَمَّا
مَا اشْتَرَاهُ النَّاظِرُ لِلْمَسْجِدِ أَوْ اتَّهَبَهُ لَهُ مِنْ الْحُصْرِ
وَنَحْوِهَا وَلَمْ يُوقِفْهُ عَلَيْهِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ
بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَأَفْهَمَ
تَقْيِيدُهُ كَأَصْلِهِ الدَّارَ بِالْمَسْجِدِ أَنَّ الدَّارَ الْمَوْقُوفَةَ
عَلَى غَيْرِ الْمَسْجِدِ لَا تُبَاعُ وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ الْمُقْرِي فَارِقًا
بِمَا فِيهِ نَظَرٌ ، وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا يُفْهِمُ تَرْجِيحَ
جَوَازِ بَيْعِ الدَّارِ سَوَاءٌ وُقِفَتْ عَلَى مَسْجِدٍ أَمْ غَيْرِهِ وَنَقَلَ
الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ عَن الْأَكْثَرِينَ مَنْعَ بَيْعِهَا وَقَالَ السُّبْكِيُّ
إنَّهُ الْحَقُّ ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ مَوْجُودَةٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ إذْ
جَوَازُ الْبَيْعِ يُؤَدِّي إلَى مُوَافَقَةِ الْقَائِلِينَ بِالِاسْتِبْدَالِ
وَذِكْرُ نُحَاتَةِ الْخَشَبِ وَالدَّارِ الْمُشْرِفَةِ عَلَى الِانْهِدَامِ
وَتَقْيِيدُ الْجِذْعِ بِأَنَّهُ لَا نَفْعَ بِهِ إلَّا بِالْإِحْرَاقِ مِنْ
زِيَادَةِ النَّظْمِ.
& حاشيتا قليوبي - وعميرة
- (ج 3 / ص 113)
( وَالْأَصَحُّ جَوَازُ بَيْعِ حُصْرِ الْمَسْجِدِ الْمَوْقُوفَةِ ،
إذَا بَلِيَتْ وَجَفَوْا عَنْهُ إذَا انْكَسَرَتْ ، وَلَمْ تَصْلُحْ إلَّا لِلْإِحْرَاقِ
) لِئَلَّا تَضِيعَ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ ، وَالثَّانِي
لَا تُبَاعُ بَلْ تُتْرَكُ بِحَالِهَا أَبَدًا وَحُصْرُهُ الَّتِي اُشْتُرِيَتْ أَوْ
وُهِبَتْ لَهُ وَلَمْ تُوقَفْ يَجُوزُ بَيْعُهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ جَزْمًا
قَوْلُهُ : ( الْمَوْقُوفَةُ ) أَيْ بِأَنْ يُصَرِّحَ
بِوَقْفِهَا لَفْظًا ، وَلَا يَكْفِي الشِّرَاءُ لِجِهَةِ الْوَقْفِ ، وَحِينَئِذٍ
فَالْمَوْجُودُ الْآنَ بِالْمَسَاجِدِ يُبَاعُ عِنْدَ الْحَاجَةِ
لِأَنَّهُمْ لَا يُصَرِّحُونَ
فِيهِ بِوَقْفِيَّةٍ .قَوْلُ الْمَتْنِ : ( إذَا انْكَسَرَتْ ) وَأَشْرَفَتْ عَلَيْهِ
No comments:
Post a Comment